المادة 14
يتولى وزير العمل والتكوين المهني كذلك، ما ياتي يدرس ويهيىء العناصر الضرورية، لوضع التقنيين الخاص بالقطاع المتكفل به، يدرس ويقترح التنظيم المتعلق بهذا القطاع، يسهر، في اطار التوجيهات المحددة في المجالات التالية، على تكوين الموظفين الضروريين وتحسين مستواهم، لاسيما التكوين باللغة الوطنية لضمان سير القطاع المتكفل به سيرا حسنا، ويراقب الانجاز والتطور والنتائج :
يسهم في انجاز أعمال البحث التطبيقية التي ترتبط بالتكوين، يتابع تسيير المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، في اطار القوانين والنظم المتعلقة بممارسة امتيازات الوصاية والقيام بالمراقبات المفروضة عليها بمقتضى الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في مجال التسيير، أو يعمل على ذلك ..