المادة 10
يتولى وزير العمل والتكوين المهني، لضمان تطبيق سياسة التشغيل الوطنية، جمع حصائل التشغيل وموازناته وتقديراته، التي تعدها الادارات والمؤسسات المشغلة، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما يجمع المعلومات والمعطيات الاحصائية المرتبطة بذلك .
ويسهر على استغلال هذه المعطيات والوثائق في ترتيب اليد العاملة وتنظيم حركاتها الداخلية، كما يعد، على أساس تلك المعلومات جدولا دوريا يتعلق بهيكل الجمهور العامل حقيقة، وتطور التشغيل كماً وكيفاً، وحالته على الصعيدين الجهوى والوطني .
المادة II : يطبق وزير العمل والتكوين المهني، التشريع في مجال استخدام اليد العاملة الاجنبية ويراقب ذلك .