الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 8
تتولى ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، تقييم الاملاك طبقا للمواد من 16 الى 21 من القانون رقم 1 81-1 81 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه .
ويتعين على المصالح المسيرة، أن تبلغ ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حسب الكيفيات المحددة فى تعليمات جميع الوثائق والمعلومات التي تعتمد في تحديد قيمة الملك .
الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه ثمن البيع، شريطة أن يرسل ملف طلب الشراء المذكور في المادة 7 أعلاه خلال السنوات الخمس
(5) الموالية لاصدار القانون رقم 81 - or المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه .
غير أنه في حالة التخلى عن الشراء، في السنوات الخمس ذاتها الموالية لاصدار القانون المذكور، لا يعتبر مبلغ الكراء الرئيسي العادي دفعات جزئية، الا ابتداء من تاريخ الطلب الجديد الذي يقدم طبقا للمادة 11 أعلاه .