مرسوم رقم 81-44
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام. - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 298
الفصل الاول — الشروط التي تخول حق الامتلاك
المادة 6
لا يجوز للاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المواد من 2 الى 5 أعلاه، أن يطلبوا تملك أكثر من مسكن واحد أو محل واحد معد للاستعمال التجارى أو المهني أو الحرفي، في مجموع التراب الوطني.
ولا يجوز للزوجين غير المطلقين أن يمتلكا أكثر من محل واحد، يماثل في استعماله المحل الذي يملكه أحدهما . 300 الجريدة الرسمية للجمهورية