الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 29
يجب دفع الاقساط الشهرية المستحقة، في الآجال المنصوص عليها في العقد.
ويمكن أن يؤدي عدم دفع أربعة استحقاقات متعاقبة، أو عدم الوفاء بالاعباء التعاقدية الاخرى، التي يكون المتملك ملزما بها، وعقب انذارين يبقيان عديمي الجدوى الى سقوط الحق في التملك، يصرف النظر عن المتابعات القانونية الاخرى ..
وترد الى المتملك الذى سقط حقه في التملك، المبالغ التي دفعها بعد خصم :
الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 1 تعويض شغل المكان الذى يحسب من تاريخ التنازل على أساس القيمة الايجارية | للمسكن أو المحل، مع زيادة مبلغ الخسائر التي تحملتها الدولة، من جراء انخفاض قيمة الملك المتنازل عنه، 2 مبلغ يمثل الاضرار وأسباب التلف التي لحقت بالملك من جراء شغله .
ويحدد مبلغ الاضرار وأسباب التلف عن طريق مقارنة كشوف المكان الحضورية، الموضوعة عند التنازل وعند سقوط الحق في التملك .
3 - فوائد الاستحقاقات المدفوعة ..