مرسوم رقم 81-44
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام. - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 298
الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 27
تتحمل الدولة مبلغ التخفيضات والاعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم قرار لجنة الدائرة المشار اليه في المادة 819 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق اعلاه 2 ايصال دفع ثمن التنازل وشهادة الدفعات الجزئية بالنسبة للبيع نقدا أو ايصال دفع الحصة الاولية وشهادة الدفعات الجزئية بالنسبة للبيع بالتقسيط .
و تضع شهادة الدفعات الجزئية المصلحة المسيرة
3- الالتزام الذي وقعه المشترى.