مرسوم رقم 81-44
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام. - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 298
الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 24
يوضع عقد البيع المشار اليه في المادة 23 أعلاه، حسب الكيفية الادارية، ويسجل طبقا للتنظيم الجارى به العمل، ويخضع لقواعد الاشهار وتعفى من الحقوق والرسوم سندات نقل ملكية الاماكن ذات الاستعمال السكني، وأوراق طاع المنقل ووثائقه .
7 - فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.