الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 15
تترتب على الاقساط المتأخر دفعها من ثمن البيع فائدة يحدد وزير المالية نسبتها بقرار .
ويسرى مفعول حساب الفائدة ابتداء من السنة الخامسة التي تلى تاريخ توقيع عقد البيع بالنسبة للمحال ذات الاستعمال السكني .
واذا تم الدفع مسبقا، وهو جائز في كل وقت، الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 التحرير الوطني، تخفيضا قدره 40 % من ثمن بيع المحل الذى يشغلونه كيفا كانت مداخيلهم .