الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 14
يتعين على طالبي الشراء، تبعا لصيغة البيع بالتقسيط ، دفع حصة أولية دنيا تتراوح بين 3 و 20 % حسب مداخيلهم .
وتبلغ هذه الحصة : 3 % بالنسبة للاشخاص الذين لا تتجاوز مداخيلهم الأجر الوطنى الادنى المضمون مرة ونصفا، !
- 5 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم مرة ونصفا، الاجر الوطني الادنى المضمون وتساويه مرتين ونصفا أو تقل عن ذلك، الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة = 7 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم الاجر الوطنى الادنى المضمون مرتين ونصفا وتساوى ثلاث مرات ونصفا أو تقل عن ذلك ،
- 10 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم ثلاث مرات ونصفا، الأجر الوطني الأدنى المضمون وتساويه أربع مرات ونصفا أو تقل عن ذلك،
- 15 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم أربع مرات ونصفا الأجر الوطني الأدنى المضمون وتساويه خمس مرات ونصفا أو تقل عن ذلك،
- 20 ٪ بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم الأجر الوطنى الادنى المضمون خمس مرات ونصفا .
لا تؤخذ بعين الاعتبار، فى تحديد مستويات الدخل، المنح ذات الطابع العائلي والسكنى والمعاشات .