مرسوم رقم 81-44
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام. - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 298
الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 12
يحسب مبلغ الكراء الرئيسي العادي الذي دفع ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 81 OI المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير | سنة 1981 المذكور أعلاه، دفعات جزئية تخصم من الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوى حقوقهم ..
وتحدد كيفيات التسوية المجزأة من ثمن البيع بقرار من وزير المالية .
ويمكن الدفع الكامل، اما نقدا واما بتسليم سندات التجهيز .