الفصل الاول — لجنة الدائرة
المادة 9
تتمم الملفات المقرر قبولها، بناء على طلب رئيس اللجنة بالوثائق التالية : 1 بطاقة التحقق من نوع الملك ووضعه القانوني وقوامه وموضعه، ووضعية طالب الامتلاك الادارية بالنسبة للمحل الذي يشغله، وتعد هذه البطاقة المصلحة المسيرة ، 2 محضر تقدير قيمة الملك، تعده ادارة شؤون - أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية .
3 - الوضع الجبائى للمحل، تعده ادارة الضرائب، عندما يتعلق التنازل بمتجر أو محل معد للاستعمال التجارى أو المهني أو الصناعة التقليدية .. 296 الجريدة الرسمية للجمهورية