الفصل الاول — لجنة الدائرة
المادة 7
يوجه الملف المذكور في المادة 6 أعلاه، ضمن ظرف موصى عليه الى لجنة الدائرة المختصة اقليميا، التى تسلم اشعارا بالاستلام ..
وتسجل الملفات التامة في سجل خاص يفتح لهذا الغرض .
واذا لم يتضمن ملف الامتلاك جميع الوثائق المطلوبة، يدعو رئيس اللجنة طالب الامتلاك الى اتمام ملفه .
ويجب أن تتضمن استمارة طلب الشراء المذكور في المادة 6 أعلاه صراحة البيانات المنصوص عليها في المواد من 37 إلى 40 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.