مرسوم رقم 81-43
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-43 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل . تلك اللجان
الفصل الثالث — اللجنة الوطنية
المادة 24
تشكل اللجنة الوطنية ، لاجل ممارسة مهمتها أمانة ادارية دائمة، من بين أعضائها، يشرف عليها موظف يعينه رئيسها .
وتضبط الامانة على الخصوص، الفهرس الوطني العقارى، لاستغلال العمليات ومراقبتها .