مرسوم رقم 81-43
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-43 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل . تلك اللجان
الفصل الثالث — اللجنة الوطنية
المادة 22
تكلف اللجنة الوطنية بمايأتي :
السهر على تطبيق التنظيم المقرر بشأن - التنازل عن الاملاك العقارية المشار اليها في المادة الاولى من القانون رقم 81 ΟΙ - ΟΙ الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه 6 تتبع عمل لجان الدوائر واللجان الولائية ودعمه ، تقديم تقرير الى الحكومة عن تطور العملية.