الفصل الثاني — اللجنة الولائية
المادة 20
يتعين على اللجنة الولائية أن تفصل في الطعن، خلال شهرين من تاريخ رفعه من المشترين، ويكون الملف الموجود اليها من لجنة الدائرة، في متناولها، للتحقيق في الطعن.
ويجب أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاطار مسببة، ويتم تبليغها الى طالبي الطعن والى لجنة الدائرة المعنية خلال 15 يوما من تاريخ المداولة .
واذا رفض الطعن أو لم يحصل الجواب عنه، خلال شهرين من تاريخ العريضة المقدمة، جاز لطالب الامتلاك رفع طعن قضائى الى محاكم القانون العام .