مرسوم رقم 81-43
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-43 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل . تلك اللجان
الفصل الاول — لجنة الدائرة
المادة 15
لكل طالب امتلاك يرى أنه مغبون أو لم يتم الالتفات الى حقوقه، أن يرفع طعنا في القرار الصادر ضده خلال شهرين من تاريخ تبليغه الجزائرية الثلاثاء 18 جمادي الأولى عام 1401 ه الى اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 16 أدناه .