مرسوم رقم 81-43
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-43 مؤرخ في 15 جمادى الاولى ---------------- العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات عام والهيئات والاجهزة العمومية وكيفيات عمل 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل تلك اللجان . 293 اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81 ΟΙ
الفصل الاول — لجنة الدائرة
المادة 13
للمستفيد مهلة شهرين من تاريخ تبليغ القرار، لتوقيع تعهد، ترفق استمارته بقرار قبول الطلب .
واذا لم يؤكد رغبته فى الامتلاك، خلال المهلة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، عد ذلك عدولا منه عن الشراء، ولا يمكنه أن يقدم طلبا جديدا لشراء الملك ذاته مدة سنتين .