مرسوم رقم 81-43
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-43 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل . تلك اللجان
الفصل الاول — لجنة الدائرة
المادة 12
توضح في قرار قبول طلب الامتلاك هوية المستفيد وقوام المحل المتنازل عنه، وشروط البيع والتسوية .
وهذا القرار غير قابل للطعن من الهيئة المالكة أو المسيرة .
ولا بد أن يكون قرار الرفض مسببا .