مرسوم رقم 81-43
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-43 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل . تلك اللجان
الفصل الاول — لجنة الدائرة
المادة 11
يبلغ طالب الامتلاك قرار قبول طلبه أو رفضه، خلال 15 يوما بعد المداولة .
و توجه نسخة من هذا القرار الى المصلحة التي تسير الملك والى مصلحة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية ..