مرسوم رقم 81-406
· ج.ر عدد 53 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-406 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2003
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ- الملحق بهذا المرسوم .