المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 14.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 755.000 -31 II مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - الاجور الرئيسية 12.500.000 12-31 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.250.000 13-31 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 531.000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1979 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 104.000 92-31 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 122.000 99-31 مرتبات الموظفين البلدية الملحقين بالمجالس الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 30.762.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 -32 II مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - ريوع حوادث العمل 15.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 OT الادارة المركزية - 33-02 الادارة المركزية – المنح العائلية 1.000.000 المنح الاختيارية 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 33-04 الادارة المركزية - -33 II مديريات الصناعة العائلية -33 12 مديريات الصناعة الاختيارية 13-3 مديريات الصناعة الاجتماعي 33 14 مديريات الصناعة المساهمة في الخدمات الاجتماعية . 20.000 والطاقة بالولايات - المنح 800.000 والطاقة بالولايات - المنح 20.000 والطاقة بالولايات - الضمان 340.000 والطاقة بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 2.720.000 1980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1525.000 400.000 575.000 700.000 50.000 1 II -34 II مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - تسديد النفقات -34 12 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات والاثاث 13-34 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - 300.000
- الادوات 160.000 اللوازم 250.000 14-34 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - 90-34 • الادارة المركزية - حظيرة السيارات 200.000 الالبسة 30.000 72.000 91-34 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 170.000 للبيان 93-34 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - الايجار 90.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة التعويضات 20.000 مجموع القسم الرابع : 4-542-000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 100.000
35 - II مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 200.000 الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اغانة للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة 73.000.000 36-02 اعانة للمعهد الوطني للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية للبيان
36 - - II اعانة للمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية 19.000.000 36-21 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية (التكوين المهني في الصناعة التقليدية) 2.200.000 مجموع القسم السادس 94.200.000 مجموع العنوان الثالث 132454.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي المنح - تعويضات التدريب للبيان مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان
43 - ΟΙ المجموع العام المخصص لوزارة الصناعات الخفيفة 132454000 1982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه