الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير، وفق التنظيم الجارى به العمل في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما فيما يأتي :
- التنظيم الداخلي للمؤسسة ، المسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسة وسيرها، - انشاء أقسام متخصصة في المؤسسة أو - تحويلها أو الغاؤها ، انشاء فروع للمؤسسة وأقسام تطبيقية - فيها، أو تحويلها أو الغاؤها ، مشاريع ميزانيتي المؤسسة وحساباتها ، ابرام الصفقات، في اطار التنظيم الجاري به العمل ،
- الشراء والتصرف فى المنقولات وعقود الايجار، مشاريع توسيع المؤسسات أو تهيئتها، - برامج صيانة المباني والتجهيزات - ووقايتها، الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1937 قبول أو رفض الهبات والوصايا دون عبء - أو اشتراط أو تخصيص عقاري تسوية النزاعات البرامج وتنظيم الوثائق وجمعها، التقرير السنوى عن النشاط، الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة .
المادة و : لا يجوز لمجلس الادارة أن يتخذ مقررات تؤدى الى صرف نفقات تتجاوز حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة .