مرسوم رقم 81-395
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-395 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها . 1934
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من السلطة الوصية على المؤسسة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة سنتين قابلة للتجديد ..
وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين نظرا لمهامهم أو صفاتهم بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم .
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يعين خلف له حتى انقضاء مدة عضويته .