الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
يتكون مجلس الادارة من :
ممثل عن كاتب الدولة للتكوين المهني، - رئيسا ، ممثل وزير العمل والتكوين المهني ، - ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، - ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، - مستشار التوجيه المدرسي والمهني . - من ممثلين اثنين الى أربعة ممثلين عن المؤسسات المستخدمة المعنية، يعينهم الوزراء الاوصياء ، من ممثلين اثنين الى أربعة ينتخبهم المدرسون، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، - ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون بالمصلحة ، - ممثلين ينتخبهما التلاميذ .
- المحاسب اجتماعات يحضر مدير المعهد والعون مجلس الادارة حضورا استشاريا .
يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص مختص في المسائل المدرجة في جدول الاعمال .
ويتولى المدير أمانة مجلس الادارة.