مرسوم رقم 81-395
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-395 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها . 1934
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 3
يتعين على الطلاب الذين حصلوا على الشهادة عند انتهاء تكوينهم، الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن تعهدهم طبقا للتنظيم الجارى به العمل .