الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة 3
تنشأ معاهد التكوين المهني بمرسوم يحدد مقر كل معهد وفروعه المهنية المعنية ويمكن نقل مقر كل معهد الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم ..
كما يمكن انشاء ملحقات لكل معهد في أي مكان من التراب الوطنى بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية .
ويمكن أن يحتوى كل معهد على أقسام تطبيقية.
ويعد قسم التطبيق وحدة تربوية له احدى الحالتين التاليتين :
- اما أن يكون ضمن مركز للتكوين المهني قريب جغرفيا من المعهد أو أحد أقسامه المنفصلة عنه، كما حددت في المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه، عندما تدرس فيه التخصصات. وفي هذه الحالة تتولى تسييره السلطة الادارية والتقنية لمدير مركز التكوين المهني المعنى ، 1936 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه أو يكون منشأ ضمن معهد التكوين المهني عندما - لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وفي هذه الحالة تسيره السلطة الادارية والتقنية لمعهد التكوين المهني التي يضطلع بها المدير .
وتحدث أقسام التطبيق بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية ..