مرسوم رقم 81-395
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-395 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها . 1934
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 24
يرفع مدير المؤسسة، حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب الى مجلس الادارة في دورته العادية الموالية لقفل السنة المالية مشفوعا بتقرير يحتوى على الشروح والايضاحات الضرورية | للتسيير المالي في المؤسسة.
ثم يرفع الى السلطة الوصية ووزير المالية مصحوبا بملخص عن محضر اجتماع مجلس الادارة | لاجل المصادقة عليه .