مرسوم رقم 81-395
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-395 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها . 1934
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 22
يكون مدير المؤسسة آمرا بصرف الميزانية . فهو الذى يخصص النفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية كل سنة مالية، ويضع أوامر القبض.