مرسوم رقم 81-395
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-395 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها . 1934
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسات عمومية ذات طابع | ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى تسمى معاهد التكوين المهني .
وتوضع هذه المؤسسات تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني ..