الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 18
يجتمع المجلس التربوى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، باستدعاء من رئيسه .
ويجتمع مرة واحدة على كل نصف سنة مع مجموع الموظفين المدرسين، لمناقشة المسائل المتعلقة بنقط التلاميذ والبت في نتائج دراستهم .
ترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الاعمال الذي يحدده الرئيس، إلى أعضاء المجلس التربوى قبل 10 أيام على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع تدرج الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وتسجل في سجل خاص .
ويحال كل محضر على السلطة الوصية ورئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس التربوى، بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع 1