الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 17
يتكون المجلس التربوي من :
مدين المؤسسة، رئيسا ، ن مدير الدراسة والتدريب
- - المدين الاداري .
ممثلين ينتخبهما المعلمون عن كل فرع - مهني ، ممثل ينتخبه التلاميذ عن كل فرع مهني .
يجوز للمجلس التربوى أن يستعين بأى شخص مختص في مجال التكوين .
تدوم عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوى سنتين، وهي قابلة للتجديد.
أما عضوية الاعضاء المعينين نظرا لمهامهم أو صفاتهم فتنتهي بانتهاء مهامهم أو صفاتهم.