الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 15
يقوم مدير المؤسسة بالمهام الآتية :
يمارس السلطة السلمية على مجموع - المستخدمين
- يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم فى اطار العقود التي يخضعون لها، باستثناء الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية .
يعد مشروع الميزانية ويخصص النفقات ويأمر بصرفها،
- - يضبط الحساب الاداري في المؤسسة
- يبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يحرر التقرير السنوى عن النشاط ويحيله على السلطة الوصية بعد مناقشته في مجلس الادارة 1938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية يتولى أمانة مجلس الادارة .