الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
تكون مقررات مجلس الادارة نافذة خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تحويل المحضر الى السلطة الوصية ما لم تعارضها صراحة أو توقف تنفيذها .
ويحال النظام الداخلى فى المؤسسة، الموضوع في اطار النظام الداخلى النموذجي، على السلطة الوصية للمصادقة عليه .
ولا تصبح المقررات المتعلقة بمشاريع الميزانيات والحسابات وقبول الهبات والوصايا نافذة، الا بعد مصادقة السلطة الوصية ووزير المالية عليها صراحة .