المادة 8
يجتمع مجلس الادارة وجوبا في دورة عادية، مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثى أعضاء المجلس.
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس ممثلين اثنين من الاتحاد العام للعمال | الادارة . - الجزائريين ،
- ممثلين ينتخبهما المدرسون ،
- ممثلين ينتخبهما التلاميذ.
يحضر اجتماعات مجلس الادارة المدير والعون المحاسب في المؤسسة، حضورا استشاريا .
يجوز لمجلس الادارة أن يستشير أي شخص مختص فى المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
يتولى المدير أمانة مجلس الادارة ..
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من السلطة المكلفة بالوصاية على المؤسسة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين نظرا لمهامهم أو صفتهم، بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة .
لا تصح مداولة مجلس الادارة، الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس الادارة للاجتماع من جديد خلال 15 يوما من التاريخ المقرر للاجتماع، ويجوز له أن يتداول عندئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة، واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدرج المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص.
يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر ثم يرسل الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. 1933