المادة 7
يتكون مجلس الادارة من :
كاتب الدولة للتكوين المهني أو ممثله، - رئيسا ، المدير العام للتشغيل بوزارة العمل - والتكوين المهني أو ممثله ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . - ممثل وزير الصناعات الخفيفة ، ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية . - ممثل وزير الاسكان والتعمير ، ممثل وزير الصناعة الثقيلة ، ممثل وزير الطاقة والصناعات - البتروكيماوية ،
- ممثل وزير الرى ، ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، - ممثل وزير الاشغال العمومية ،
- ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ، مستشار التوجيه المدرسي والمهني ، وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة، يعين خلف له حتى انقضاء مدة عضويته .
تكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية. بيد أنه يمكن منحهم تعويضات عن التنقل طبقا للتنظيم الجارى به العمل .