المادة 13
تلغى أحكام المادة 14 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
«المادة 14 : يجتمع المجلس التربوى، بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل ربع سنة .
ويجتمع مرة واحدة كل نصف سنة مع جميع الموظفين المدرسين، لمناقشة المسائل المتعلقة بعلاقات التلاميذ والبت في نتائج دراستهم .
تدرج الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، ثم تسجل في سجل خاص.
ويحال كل محضر على السلطة الوصية ورئيس جلس الادارة وأعضاء المجلس التربوى، بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع .