المادة 13
يتكون المجلس التربوى المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه من :
مدير المؤسسة، رئيسا ،
- الامين العام .
مدير الدراسات ، مدير التدريب ،
- المدير الاداري ، ممثلين اثنين عن كل فرع مهنى ينتخبهما - المدرسون ، ممثل عن كل فرع مهني ينتخبه التلاميذ ، - يجوز للمجلس التربوى أن يستعين بأى شخص مختص في مجال التكوين .
تكون مدة عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوى سنتين، وهي قابلة للتجديد.
أما عضوية الاعضاء المعينين نظرا لمهامهم أو صفاتهم فتنتهي بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم».