مرسوم رقم 81-394
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-394 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يعدل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه 1930
المادة 10
تلغى أحكام المادة 11 من الأمر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
«المادة II : يعين مدير المؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية .
وتنهى مهامه على الشكل نفسه.
ويعين الامين العام ومدير الدراسات ومدير التدريب والمدير الادارى بقرار من السلطة الوصية».