مرسوم رقم 81-394
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-394 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يعدل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه 1930
المادة 10
تكون مقررات مجلس الادارة نافذة خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ تحويل المحضر الى السلطة الوصية مالم تعارضها صراحة أو توقف تنفيذها .
ولا تصبح المقررات المتعلقة بمشاريع | الميزانيات والحسابات وقبول الهبات والوصايا نافذة الا بعد مصادقة السلطة الوصية ووزير المالية عليها صراحة ..