مرسوم رقم 81-393
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-393 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين . 1925
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة.
المادة 7
تكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية . بيد أنه يمكن منحهم تعويضات التنقل طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)