مرسوم رقم 81-393
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-393 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين . 1925
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى : «المعهد الوطني لترقية التكوين المهنى وتطويره في المؤسسة والتمهين ...
ويوضع المعهد تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني .