الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 18
يجتمع المجلس التربوى مرة واحدة كل نصف سنة، باستدعاء من رئيسه .
ويجتمع مرة واحدة على الاقل كل سنة، مع جميع الموظفين من المعلمين لمناقشة المصادقة | على التكوين المتمم فى المؤسسة والتمهين وضبطه ..
ترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الاعمال الذي يحدده الرئيس، الى أعضاء المجلس التربوى | قبل 10 أيام على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع .
تدرج الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص.
و يحال كل محضن على السلطة الوصية ورئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس التربوى بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 : تعد اللجنة الاستشارية تنظيمها الداخلي. وتجتمع كلما استدعت الضرورة ذلك بناء على استدعاء رئيسها أو بطلب من نصف عدد أعضائها أو تجتمع | مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الاقل ". 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
1 - الايرادات 1 (1) الايرادات العادية :
المنتوج المرتبط بنشاط المعهد.
ب الايرادات غير العادية :
- إعانات الدولة
- الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة، أو الجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الاجنبية العمومية أو الخاصة
- فائض السنة المالية السابقة.
2 - المصاريف :
- مصاريف التجهيز
- مصاريف التسيير جميع المصاريف الاخرى الضرورية لتحقيق هدف المعهد .
يعرض الحساب المالي التقديري في المعهد، بعد مداولة مجلس الادارة في شأنه على السلطات المعنية لتصادق عليه.
حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل ".