مرسوم رقم 81-393
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-393 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين . 1925
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 14
يساعد المدير مدير التكوين في المؤسسة، ومدير التمهين والمدير الإداري.
ويعين مدير التكوين في المؤسسة ومدير التمهين والمدير الادارى بقرار من السلطة الوصية .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)