مرسوم رقم 81-392
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 392 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين . 1923
المادة 9
يصادق مركز التكوين المهني على عقد التمهين، خلال شهر واحد من تاريخ استلامه اياه.
و تخول هذه المصادقة الحق، في تكفل مركز التكوين المهني بالاجر المسبق للمتمهن وضمانه الاجتماعي، وفقا للشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل .