مرسوم رقم 81-392
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 392 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين . 1923
المادة 8
تهدف مصادقة مركز التكوين المهني على عقد التمهين الى التأكد مما يأتي :
الى نظام الضمان الاجمتاعي المعنى، ودفع الاقساط الواجبة الاداء بعنوان التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل فى مجال الضمان الاجتماعي .