مرسوم رقم 81-392
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 392 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين . 1923
المادة 7
تحدد كيفيات تطبيق المادة 11 من القانون رقم 1-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 | المذكور أعلاه، على الوجه التالي :
يسجل المجلس الشعبي البلدى عقود التمهين الموضوعة طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في نطاق تراب البلدية، ويحيلها لاجل المصادقة عليها خلال مهلة شهر واحد على الاكثر، على مركز التكوين المهني الاقرب اليه الذي تعينه السلطة المكلفة بالتكوين المهني .
ويحدد نموذج العقد النموذجي والاذن بالتمهين بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني .