مرسوم رقم 81-392
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 392 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين . 1923
المادة 4
تحدد قائمة التخصصات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تخصصات كل فرع للنشاط، الذى يقبل فيه التمهين، وكذلك الفترة التي تدفع خلالها الدولة الاجر المسبق، وفق