مرسوم رقم 81-392
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 392 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين . 1923
المادة الأولى
يستهدف التكوين النظرى والتقنولوجي التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 81 07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، تدريس المتمهن المعلومات النظرية الضرورية الممارسة مهنة التمهين، ويتمثل ذلك في التعليم العام وتسهيل اكتساب التأهيل المقصود.
و توضح محتويات برامج كل تعليم، بقرارات من السلطة المكلفة بالتكوين المهني .