مرسوم رقم 81-392
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 392 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين . 1923
المادة 16
تجتمع اللجنة البلدية للتمهين في دورة عادية مرتين في السنة .
ويمكن أن تجتمع في دورة طارئة، بناء على استدعاء من رئيسها، أو على طلب أغلبية أعضائها .