المادة 14
يتضمن دفتر التمهين المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 07 81-07 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، علاوة على البيانات المتعلقة بهوية المتمهنين والتمهين :
ملخصات التشريع والتنظيم المتعلقين - بالتمهين
- عناوين تسمح بالتقسيم الدورى لتكوين المتمهن عن طريق البيان المنظم لمختلف الاعمال والعمليات المتممة والدروس الحاصلة خلال التكوين النظرى والتقنولوجي التكميلي .
ويحدد نموذج دفتر التمهين والكيفيات التطبيقية لمسكه، بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني .